____________________
عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال:
(عليهم الطواف كلهم) (1).
قوله: (ووجوب العمرة على الفور).
أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه، لتقدمها على الحج الفوري، وأما العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الاجماع المنقول، وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة (2) المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب، وقد تقدم أن محلها بعد الفراغ من الحج، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق (3)، فغيرها أولى، ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل الوجوب.
ونص العلامة (4) وغيره (5) على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة) (6).
واستشكل الشارح هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد، قال: إلا أن يراد بالعام اثني عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس
(عليهم الطواف كلهم) (1).
قوله: (ووجوب العمرة على الفور).
أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه، لتقدمها على الحج الفوري، وأما العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الاجماع المنقول، وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة (2) المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب، وقد تقدم أن محلها بعد الفراغ من الحج، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق (3)، فغيرها أولى، ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل الوجوب.
ونص العلامة (4) وغيره (5) على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة) (6).
واستشكل الشارح هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد، قال: إلا أن يراد بالعام اثني عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس