____________________
وصرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي، ولا كونه من أهل الاجتهاد (1). واعتبر الشارح: صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا (2)، وهو حسن وإنما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي وإدمائه، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية، وفي قبول قول القالم في الإدماء وجهان، واستقرب في الدروس القبول (3)، ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة، أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع أوجه، ثالثها الفرق بين أن يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب، ولزوم الكفارة للأول خاصة في الثاني، والتعدد في الأول، واختاره في الدروس (4)، والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة، لضعف الأصل المبني عليه.
قوله: (الرابع المخيط حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم).
قد بينا فيما سبق أنه ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على تحريم عين المخيط، وإنما تعلق النهي بلبس القميص والقبا والسراويل، وقد أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه، وجبت عليه الفدية دم شاة، حكاه في المنتهى (5)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (6).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال:
قوله: (الرابع المخيط حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم).
قد بينا فيما سبق أنه ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على تحريم عين المخيط، وإنما تعلق النهي بلبس القميص والقبا والسراويل، وقد أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه، وجبت عليه الفدية دم شاة، حكاه في المنتهى (5)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (6).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: