____________________
بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: (لا) (1).
ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا، (للأصل وما) (2) رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة، أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: (لا بأس به، وربما فعلته) (3)، قال ابن بابويه رحمه الله: وفي حديث آخر: يؤخره إلى الليل).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: (نعم) (4).
قوله: (السادسة، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر، ولا يجوز التعجيل، إلا للمريض، والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز).
أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة (5)، واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال:
ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا، (للأصل وما) (2) رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة، أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: (لا بأس به، وربما فعلته) (3)، قال ابن بابويه رحمه الله: وفي حديث آخر: يؤخره إلى الليل).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: (نعم) (4).
قوله: (السادسة، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر، ولا يجوز التعجيل، إلا للمريض، والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز).
أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة (5)، واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: