التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.
____________________
كان في الحل أو في الحرم، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم).
لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد، لأنه سبب في إتلافه، واحترز المصنف بقوله: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد، عما لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله، فإنه لا يضمن، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه، وعدم تأثير الجهالة في ذلك، لأن الصيد يضمن مع الجهل.
وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد، لأنه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه، فيكون الحل سببا في التلف كالإغراء (1) وهو حسن.
قوله: (التاسعة، لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون، وهو قريب من المدعى. وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال. وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا (2).
قوله: (العاشرة، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن).
هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه، وينبغي القطع بعدم الضمان مع
لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد، لأنه سبب في إتلافه، واحترز المصنف بقوله: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد، عما لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله، فإنه لا يضمن، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه، وعدم تأثير الجهالة في ذلك، لأن الصيد يضمن مع الجهل.
وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد، لأنه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه، فيكون الحل سببا في التلف كالإغراء (1) وهو حسن.
قوله: (التاسعة، لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون، وهو قريب من المدعى. وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال. وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا (2).
قوله: (العاشرة، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن).
هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه، وينبغي القطع بعدم الضمان مع