____________________
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط، ولقوله عليه السلام:
(من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود) (1).
ولا ينافي ما ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان، قال، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فكتب: (تعيد) (2)، لأنه غير صريح في توجه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله، فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل فيه الإخلال.
قوله: (وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام).
أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء، والنصوص به مستفيضة، بل متواترة.
وأما أنه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت والمقام، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت : (كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار
(من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود) (1).
ولا ينافي ما ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان، قال، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فكتب: (تعيد) (2)، لأنه غير صريح في توجه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله، فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل فيه الإخلال.
قوله: (وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام).
أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء، والنصوص به مستفيضة، بل متواترة.
وأما أنه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت والمقام، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت : (كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار