____________________
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
(إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق فيه) (1).
وفي الصحيح عن سويد القلاء، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (2).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة (3)، وهو غير جيد، لأن ما دل على التخيير عام، وما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص، والخاص مقدم.
نعم يمكن أن يقال: إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ (ينبغي) الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ (الوجوب) الواقع في الرواية الأخيرة محتملة لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل.
ولا ريب أن الحلق لهما وللصرورة، بل لكل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولى وأحوط.
قوله: (وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة).
أما تعين التقصير على النساء فموضع وفاق بين العلماء، وحكى العلامة وفي المختلف الاجماع على تحريم الحلق عليهن أيضا (4).
(إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق فيه) (1).
وفي الصحيح عن سويد القلاء، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (2).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة (3)، وهو غير جيد، لأن ما دل على التخيير عام، وما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص، والخاص مقدم.
نعم يمكن أن يقال: إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ (ينبغي) الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ (الوجوب) الواقع في الرواية الأخيرة محتملة لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل.
ولا ريب أن الحلق لهما وللصرورة، بل لكل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولى وأحوط.
قوله: (وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة).
أما تعين التقصير على النساء فموضع وفاق بين العلماء، وحكى العلامة وفي المختلف الاجماع على تحريم الحلق عليهن أيضا (4).