مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٣
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه.
____________________
وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السببين.
قوله: (ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه).
أما استواء الحمام الأهلي يعني المملوك وحمام الحرم في لزوم الكفارة إذا قتل في الحرم، فقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من داود، حيث قال: لا جزاء في صيد الحرم (1)، ويدل عليه روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل قال: (إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: (إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة) (3).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: (لا يمس، إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).
وأما أن قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه، فيدل عليه صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (من أصاب

(١) المنتهى ٢: ٨٢٥.
(٢) الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٦، التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥، الوسائل ٩: ١٩٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢، الوسائل ٩: ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٦، الوسائل ٩: ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١١، وفي الفقيه ٢: ١٧٠ / 743، وعلل الشرائع: 454 / 7، بتفاوت.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست