لا، وهو أحوط.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد.
____________________
أرسله قبل ذلك قيل: يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله، لأن ذلك بمنزلة الإتلاف (1). وهو حسن.
وهل يلحق بالطائر ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ؟ قيل: لا، لعدم النص. وقيل: نعم (2)، لأن إرساله في معنى إتلافه، ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة، لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج.
قوله: (وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو أحوط).
القولان للشيخ رحمه الله (3)، والأصح التحريم، لصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟
فقال: (لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم) (4).
قوله: (ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى (5) بما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال: (يتصدق بصدقة
وهل يلحق بالطائر ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ؟ قيل: لا، لعدم النص. وقيل: نعم (2)، لأن إرساله في معنى إتلافه، ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة، لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج.
قوله: (وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو أحوط).
القولان للشيخ رحمه الله (3)، والأصح التحريم، لصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟
فقال: (لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم) (4).
قوله: (ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى (5) بما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال: (يتصدق بصدقة