____________________
والدبسي والقطا في الحمام (1) وهو مشكل.
قوله: (وفي قتلها شاة على المحرم).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (2)، ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (3).
وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيها حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم) (4).
والمراد أنه يجب على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام، ولا ينافي ذلك لزوم شئ آخر إذا كان في الحرم. وسيأتي في كلام المصنف التصريح بأن ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه فداء الإحرام والحرم، وهو الموجب لترك التقييد هنا.
قوله: (وعلى المحل في الحرم درهم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (5).
وفي الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا
قوله: (وفي قتلها شاة على المحرم).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (2)، ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (3).
وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيها حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم) (4).
والمراد أنه يجب على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام، ولا ينافي ذلك لزوم شئ آخر إذا كان في الحرم. وسيأتي في كلام المصنف التصريح بأن ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه فداء الإحرام والحرم، وهو الموجب لترك التقييد هنا.
قوله: (وعلى المحل في الحرم درهم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (5).
وفي الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا