____________________
ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته) (1).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة، عن حريز، عن الصادق عليه السلام وفيها: (فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه) يعني من الطعام (2).
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب (3)، وهو بعيد ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
(وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (4) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (5).
قوله: (ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة، عن حريز، عن الصادق عليه السلام وفيها: (فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه) يعني من الطعام (2).
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب (3)، وهو بعيد ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
(وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (4) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (5).
قوله: (ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب