____________________
الكلام في إثبات ذلك، فإنا لم نقف في هذه المسألة على رواية سوى ما أوردناه من الخبرين، ولا دلالة لهما على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرع به بوجه.
أما الأول، فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره، ولا دلالة له على وجوب الإبدال، وأما الثاني، فلعدم التعرض فيه لهدي السياق، بل الظاهر أن المسؤول عنه فيه هدي التمتع.
ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب، ليتم وجوب إقامة بدله، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه لقيام البدل مقامه، إلا إذا كان منذورا على التعيين فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك.
وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة، وإنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا أو كان قد أشعره، وإلا فلا، قوله: (ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب، وهو في المتبرع به موضع وفاق، لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق عن الملك، وإنما الخلاف في الواجب، فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك (1) لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد: (إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا)
أما الأول، فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره، ولا دلالة له على وجوب الإبدال، وأما الثاني، فلعدم التعرض فيه لهدي السياق، بل الظاهر أن المسؤول عنه فيه هدي التمتع.
ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب، ليتم وجوب إقامة بدله، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه لقيام البدل مقامه، إلا إذا كان منذورا على التعيين فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك.
وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة، وإنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا أو كان قد أشعره، وإلا فلا، قوله: (ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب، وهو في المتبرع به موضع وفاق، لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق عن الملك، وإنما الخلاف في الواجب، فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك (1) لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد: (إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا)