أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر. وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.
____________________
قوله: (الفصل الثاني في موجبات الضمان، وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب. أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته، فإن أكله لزمه فداء آخر، وقيل: يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه).
القول بوجوب الفدائين للشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ فقال: (على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل) (3) ورواية يوسف الطاطري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صيد أكله قوم محرمون قال: (عليهم شاة شاة (4)، وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (5).
وهو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد وأكله، وظهور الثانية في مغايرة الآكل
القول بوجوب الفدائين للشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ فقال: (على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل) (3) ورواية يوسف الطاطري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صيد أكله قوم محرمون قال: (عليهم شاة شاة (4)، وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (5).
وهو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد وأكله، وظهور الثانية في مغايرة الآكل