ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز.
وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.
ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة: الطهارة
____________________
وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.
قوله: (فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز).
والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة، وتحقق المشاركة في الثاني، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزاك) (1).
قوله: (وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا).
أي: وكذا لا يحصل الاجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
قوله: (والمستحب فيه ستة: الطهارة).
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
قوله: (فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز).
والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة، وتحقق المشاركة في الثاني، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزاك) (1).
قوله: (وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا).
أي: وكذا لا يحصل الاجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
قوله: (والمستحب فيه ستة: الطهارة).
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين