____________________
به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر، ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدة، قال: والقدة عندك؟ قال:
نعم، قال: فائت به، فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة) (1).
قوله: (الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه، وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا).
تضمنت العبارة مسائل ثلاث:
الأولى: أن من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه، وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
الثانية أن من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، لتحقق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهي مع الجهل فينتفي الفساد ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الجاهل في الصلاة إذا علم في الوقت بدليل من خارج، مع أنا قد بينا
نعم، قال: فائت به، فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة) (1).
قوله: (الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه، وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا).
تضمنت العبارة مسائل ثلاث:
الأولى: أن من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه، وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
الثانية أن من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، لتحقق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهي مع الجهل فينتفي الفساد ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الجاهل في الصلاة إذا علم في الوقت بدليل من خارج، مع أنا قد بينا