____________________
المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء) (١).
واعلم أن الصد والحصر يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل، فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام والمحصور ما عدا النساء، وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث يحصل له المانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحج أو مكة إن كان في إحرام العمرة على المشهور، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.
ولو اجتمع الإحصار والصد فالأظهر جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، لصدق كل من الوصفين على من هذا شأنه فيتعلق به حكمه. ولا فرق بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، واستقرب الشهيد في الدروس ترجيح السابق إذا كان عروض الصد بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر (٢). والمتجه التخيير مطلقا.
قوله: (فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت النفقة).
إذا تلبس الحاج أو المعتمر بالإحرام تعلق به وجوب الإتمام إجماعا، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3) ومتى صد بعد إحرامه عن
واعلم أن الصد والحصر يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل، فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام والمحصور ما عدا النساء، وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث يحصل له المانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحج أو مكة إن كان في إحرام العمرة على المشهور، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.
ولو اجتمع الإحصار والصد فالأظهر جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، لصدق كل من الوصفين على من هذا شأنه فيتعلق به حكمه. ولا فرق بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، واستقرب الشهيد في الدروس ترجيح السابق إذا كان عروض الصد بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر (٢). والمتجه التخيير مطلقا.
قوله: (فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت النفقة).
إذا تلبس الحاج أو المعتمر بالإحرام تعلق به وجوب الإتمام إجماعا، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3) ومتى صد بعد إحرامه عن