____________________
ورواية أبي الجهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام: أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال:
(تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) () 1.
هاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا (2)، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا (3).
وقال العلامة في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما، وإلا بطل كالرجل (4)، وهو جيد، لكن لا ريب في ضعف الروايتين.
فرع:
قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا (5). هذا كلامه ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.
قوله: (الحادية عشرة، لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن سعيد
(تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) () 1.
هاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا (2)، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا (3).
وقال العلامة في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما، وإلا بطل كالرجل (4)، وهو جيد، لكن لا ريب في ضعف الروايتين.
فرع:
قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا (5). هذا كلامه ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.
قوله: (الحادية عشرة، لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن سعيد