____________________
واحد منهما الفداء) (1).
ورواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: (عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته) (2).
وقال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي (3)، وهو جيد لولا ورود الروايتين باللزوم.
ولو تعدد الرماة ففي تعدي الحكم إلى الجميع أوجه، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ. والأظهر عدم تعدي هذا الحكم إلى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: (الرابعة، إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم لكل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد لله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال:
(عليكم فداء واحد، دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل
ورواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: (عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته) (2).
وقال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي (3)، وهو جيد لولا ورود الروايتين باللزوم.
ولو تعدد الرماة ففي تعدي الحكم إلى الجميع أوجه، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ. والأظهر عدم تعدي هذا الحكم إلى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: (الرابعة، إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم لكل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد لله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال:
(عليكم فداء واحد، دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل