____________________
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند بالإرسال وغيره، لكن ظاهر المنتهى أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (1) ولعله الحجة.
قوله: (ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي).
ما اختاره المصنف من الفرق بين تجاوز النصف وعدمه أحد القولين في المسألة، ولم أقف على مستنده، وأطلق الشيخ في التهذيب (2) والمصنف في النافع (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) الرجوع وإتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه ترك بعض طوافه بالبيت، قال: (يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (5).
ومقتضى الرواية عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف والبناء على السعي مطلقا وإن لم يتجاوز النصف، لكن قصورها من حيث السند (6) يمنع من العمل بها.
وينبغي القطع بإتمام الطواف إذا كان الإخلال بشوط واحد كما تدل عليه
قوله: (ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي).
ما اختاره المصنف من الفرق بين تجاوز النصف وعدمه أحد القولين في المسألة، ولم أقف على مستنده، وأطلق الشيخ في التهذيب (2) والمصنف في النافع (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) الرجوع وإتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه ترك بعض طوافه بالبيت، قال: (يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (5).
ومقتضى الرواية عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف والبناء على السعي مطلقا وإن لم يتجاوز النصف، لكن قصورها من حيث السند (6) يمنع من العمل بها.
وينبغي القطع بإتمام الطواف إذا كان الإخلال بشوط واحد كما تدل عليه