____________________
السنة السادسة (1). وقال في القاموس: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة (2).
وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة: إنه ما كمل له ستة أشهر (3). وهو موافق لكلام الجوهري. وقيل:
إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن (4). وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال: إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر (5).
والتعويل على ذلك كله مشكل نعم روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:: (أسنان البقر تبيعها ومسنها سواء) (6) والتبيع ما دخل في الثانية وحيث ثبت إجزاء الثني فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي (والأمر في هذه المسائل ملتبس، وطريق الاحتياط واضح) (7).
قوله: (الثالث، أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل
وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة: إنه ما كمل له ستة أشهر (3). وهو موافق لكلام الجوهري. وقيل:
إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن (4). وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال: إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر (5).
والتعويل على ذلك كله مشكل نعم روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:: (أسنان البقر تبيعها ومسنها سواء) (6) والتبيع ما دخل في الثانية وحيث ثبت إجزاء الثني فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي (والأمر في هذه المسائل ملتبس، وطريق الاحتياط واضح) (7).
قوله: (الثالث، أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل