____________________
وغيرهم إلى أنها على الترتيب لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر به قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (١) وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة:
في محرم قتل نعامة (عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا (٢)، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام) (٣) وذلك يدل على الترتيب.
وقال الشيخ في الخلاف (٣) وابن إدريس (٥) إنها على التخيير لقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (6).
ووضع أو للتخيير ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأولى الخيار) (7) ولا ريب أن الترتيب أولى، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة، وتحمل الروايات على أفضلية المتقدم.
قوله: (الرابع، في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة
في محرم قتل نعامة (عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا (٢)، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام) (٣) وذلك يدل على الترتيب.
وقال الشيخ في الخلاف (٣) وابن إدريس (٥) إنها على التخيير لقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (6).
ووضع أو للتخيير ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأولى الخيار) (7) ولا ريب أن الترتيب أولى، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة، وتحمل الروايات على أفضلية المتقدم.
قوله: (الرابع، في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة