الأولى: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير. ولا يعضد شجره. ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية المؤكدة.
____________________
عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه فقال: (نعم) (1) ويستفاد من صحيحة العيص المتقدمة أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا، ويستفاد من الرواية الأولى أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة لا في المضي إلى مكة ويدل عليه صريحا قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار:
(إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت) (2).
قوله: (مسائل ثلاث: الأولى: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير ولا يعضد شجره، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية المؤكدة).
ذكر جمع من الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو (3). وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة (4). والحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة وأقم بكسر القاف، وأصل الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض التي فيها حجارة سود. وهذا الحرم بريد في بريد، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه، وبه قطع في المنتهى (5) وأسنده إلى علمائنا
(إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت) (2).
قوله: (مسائل ثلاث: الأولى: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير ولا يعضد شجره، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية المؤكدة).
ذكر جمع من الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو (3). وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة (4). والحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة وأقم بكسر القاف، وأصل الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض التي فيها حجارة سود. وهذا الحرم بريد في بريد، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه، وبه قطع في المنتهى (5) وأسنده إلى علمائنا