مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٨٥
ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره.
____________________
عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا) (1).
قوله: (ويكره أن يخرج به من منى، ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها، إلا السنام فإنه دواء) قال أحمد، وقال: (لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده) (2).
وربما ظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا، كحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: (كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه) (3).
وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير (4). وهو بعيد.
وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في اخراجه في عدة روايات.

(١) التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٣، الاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٢، الوسائل ١٠: ١٤٨ أبواب الذبح ب ٤١ ح ١، ورواها في الكافي ٤: ٥٠١ / ١.
(٢) التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩، الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨، الوسائل ١٠: ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧، التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٨ الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٧، الوسائل ١٠: ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥: ٢٢٧، والاستبصار ٢: ٢٧٥.
(٨٥)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست