____________________
نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم) (1) وفي الصحيح، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (2) وأما وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: (يطعم منه ثلاثة مساكين) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة، لنص النجاشي على أنه كان واقفيا (4)، وبأن في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا.
قوله: (وفي التظليل سائرا شاة).
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل (5) وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء، فذهب الأكثر إلى أنه شاة. وقال ابن أبي عقيل: فديته صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق لأذى (6). وقال الصدوق:
إنه مد عن كل يوم (7). وقال أبو الصلاح: على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة (8)،
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (2) وأما وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: (يطعم منه ثلاثة مساكين) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة، لنص النجاشي على أنه كان واقفيا (4)، وبأن في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا.
قوله: (وفي التظليل سائرا شاة).
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل (5) وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء، فذهب الأكثر إلى أنه شاة. وقال ابن أبي عقيل: فديته صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق لأذى (6). وقال الصدوق:
إنه مد عن كل يوم (7). وقال أبو الصلاح: على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة (8)،