____________________
الاستحباب صريحا. ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا تعارض صحيحة محمد بن مسلم (1) غير جيد، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية أبي غسان كما بيناه.
قوله: (والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يديك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك صلى عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير) قال: " ويستحب أن يرمي الجمار على طهر " (2).
قوله: (وأن يرميها خذفا).
ما ذكره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار (3). وبه قطع بن إدريس (4). والأصح الاستحباب.
قوله: (والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يديك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك صلى عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير) قال: " ويستحب أن يرمي الجمار على طهر " (2).
قوله: (وأن يرميها خذفا).
ما ذكره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار (3). وبه قطع بن إدريس (4). والأصح الاستحباب.