____________________
العيص بن القاسم صريحة في جواز دخول مكة قبل طلوع الفجر حيث قال فيها: (وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة) (1).
قوله: (وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.
وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء).
القول للشيخ رحمه الله في النهاية (2) وابن إدريس (3) وجمع من الأصحاب (4)، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: (ثلاثة من الغنم يذبحهن) (5).
وقال: الشيخ في المبسوط والخلاف: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء، وذلك محمول على الاستحباب، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس. (6) واعترض ابن إدريس على هذا القول فقال: التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا
قوله: (وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.
وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء).
القول للشيخ رحمه الله في النهاية (2) وابن إدريس (3) وجمع من الأصحاب (4)، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: (ثلاثة من الغنم يذبحهن) (5).
وقال: الشيخ في المبسوط والخلاف: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء، وذلك محمول على الاستحباب، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس. (6) واعترض ابن إدريس على هذا القول فقال: التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا