____________________
يصح له حينئذ دعوى الاجماع على خلافه والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (1).
ومتى قدم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبية ليبقوا على إحرامهم، ولو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ (2) وأكثر الأصحاب وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (السابعة، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة أو الخوف من الحيض).
أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم) (3) الحديث. وثم يقتضي الترتيب قطعا.
ويؤيده رواية أحمد بن محمد (4)، عمن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف
ومتى قدم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبية ليبقوا على إحرامهم، ولو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ (2) وأكثر الأصحاب وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (السابعة، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة أو الخوف من الحيض).
أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم) (3) الحديث. وثم يقتضي الترتيب قطعا.
ويؤيده رواية أحمد بن محمد (4)، عمن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف