مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.
وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
____________________
يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه) (2) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا.
وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولا بأن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم (3). وهو ضعيف.
قوله: (ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد).
المراد بالفداء هنا: القيمة، وذكر الشارح أن منشأ التردد أصالة البراءة واشتراك المحلين والمحرمين في العلة المقتضية للزوم الفداء وهي الإقدام على قتل الصيد فيتساويان في الحكم (4)، ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد، فإنه لا يخرج عن القياس. وقوى الشيخ رحمه الله لزوم الجميع جزاء واحد، لأصالة البراءة من الزائد (5). وهو متجه.
قوله: (وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه).

(١) الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩، الوسائل ٩: ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦، الوسائل ٩: ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ١.
(٣) المختلف: ٢٧٨.
(٤) المسالك ١: ١٤١.
(٥) المبسوط ١: ٣٤٦.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست