وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
____________________
بثمنها) (1).
قوله: (ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ) أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال: (خذوا عني مناسككم) (2).
وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله، قال: فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح (3). وقال في الخلاف: ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب (4). وبه قطع ابن إدريس في سرائره (5)، واستقربه في المختلف (6)، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (7).
قوله: (وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز).
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
قوله: (ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ) أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال: (خذوا عني مناسككم) (2).
وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله، قال: فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح (3). وقال في الخلاف: ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب (4). وبه قطع ابن إدريس في سرائره (5)، واستقربه في المختلف (6)، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (7).
قوله: (وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز).
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي