____________________
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإهاب فقال: (تصدق به، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا يعطى الجزارين) وقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها) (1).
ولا يخفى أن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس به، لأنه من المستحقين، وقد باشرها وتاقت نفسه إليها كما ذكره في المنتهى (2).
قوله: (ولا أكل شئ منها، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل).
يستثنى من هذه الكلية هدي التمتع، فإنه هدي واجب والأكل منه مستحب أو واجب، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به، فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق كما هو واضح.
وهذا الحكم أعني عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (3). ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: (يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء) (4).
ولا يخفى أن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس به، لأنه من المستحقين، وقد باشرها وتاقت نفسه إليها كما ذكره في المنتهى (2).
قوله: (ولا أكل شئ منها، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل).
يستثنى من هذه الكلية هدي التمتع، فإنه هدي واجب والأكل منه مستحب أو واجب، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به، فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق كما هو واضح.
وهذا الحكم أعني عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (3). ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: (يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء) (4).