____________________
المحرمين والمحلين في الحرم (1). وهو غير واضح، وسيجئ الكلام في حكم صيد الحرم في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: (ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: (عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه) (2) وهي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي بكر، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، ومع ذلك فمقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم، لا دم وقيمتان، وبمضمونها أفتى المصنف في النافع (3)، ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ (4)، وكان الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه، وهو غير بعيد إلا أن الدم لا يجب في جميع أفراد الطير، لأن الفداء في العصفور وشبهه كف من طعام.
وذكر الشهيد في الدروس أن الضمير في إياه يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير قال: وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم (5). هذا كلامه رحمه الله ولا ريب في تعين إرادة ما ذكره، لأن الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا وإنما
قوله: (ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: (عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه) (2) وهي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي بكر، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، ومع ذلك فمقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم، لا دم وقيمتان، وبمضمونها أفتى المصنف في النافع (3)، ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ (4)، وكان الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه، وهو غير بعيد إلا أن الدم لا يجب في جميع أفراد الطير، لأن الفداء في العصفور وشبهه كف من طعام.
وذكر الشهيد في الدروس أن الضمير في إياه يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير قال: وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم (5). هذا كلامه رحمه الله ولا ريب في تعين إرادة ما ذكره، لأن الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا وإنما