____________________
الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.
الخامس: لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. وقوى ابن فهد في المهذب الوجوب، لأن السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله: (ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا بابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (1). أي وجوه انتفاع عامة فيخرج عن المالية بالإضافة إليه، وهو استدلال ضعيف، إذ لا يلزم من تحريم الانتفاع به على المحرم في حال إحرامه خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا. ونقل عن الشيخ رحمه الله، أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما في صيد الحرم (2)، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولو كان في بلده فيه تردد).
ذكر الشارح قدس سره أن منشأ التردد من وجود الإحرام المانع من الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه فيقبل دخوله فيه (3).
الخامس: لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. وقوى ابن فهد في المهذب الوجوب، لأن السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله: (ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا بابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (1). أي وجوه انتفاع عامة فيخرج عن المالية بالإضافة إليه، وهو استدلال ضعيف، إذ لا يلزم من تحريم الانتفاع به على المحرم في حال إحرامه خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا. ونقل عن الشيخ رحمه الله، أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما في صيد الحرم (2)، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولو كان في بلده فيه تردد).
ذكر الشارح قدس سره أن منشأ التردد من وجود الإحرام المانع من الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه فيقبل دخوله فيه (3).