____________________
الأشواط مع أن الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة (1).
قال في المنتهى: ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه (2). هذا كلامه رحمه الله وهو جيد لو ثبت صحة الخبر، لكنه غير واضح، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان، عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين لمقتضى الأصل والإجماع المنقول، والتفاتا إلى أن المتبادر من الجماع قبل طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة الجماع قبل الشروع في شئ منه، والمسألة محل تردد.
قوله: (وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة).
احترز بدخول المحرم عما لو لم يدخل فإنه لا شئ عليهما سوى الإثم، للأصل وعدم النص، ولم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، أما المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له) قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: (إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) (3).
قال في المنتهى: ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه (2). هذا كلامه رحمه الله وهو جيد لو ثبت صحة الخبر، لكنه غير واضح، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان، عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين لمقتضى الأصل والإجماع المنقول، والتفاتا إلى أن المتبادر من الجماع قبل طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة الجماع قبل الشروع في شئ منه، والمسألة محل تردد.
قوله: (وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة).
احترز بدخول المحرم عما لو لم يدخل فإنه لا شئ عليهما سوى الإثم، للأصل وعدم النص، ولم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، أما المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له) قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: (إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) (3).