____________________
قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد (1). وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس، ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند. والاحتياط يقتضي البناء والإكمال ثم الاستئناف مطلقا.
قوله: (الخامسة، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل).
المراد أنه يجوز للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت، حتى في الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل، ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها:
صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال في ركعتي الطواف: (وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس، وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصليهما) (2).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت) (3).
قوله: (الخامسة، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل).
المراد أنه يجوز للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت، حتى في الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل، ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها:
صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال في ركعتي الطواف: (وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس، وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصليهما) (2).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت) (3).