نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
ويستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
____________________
مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن قام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة) وقال: (ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج) (1) ومقتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج بمعنى إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم يكن ينوبها التمتع، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة عليه بنذر وشبهه كما ذكره الشارح قدس سره (2).
قوله: (ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين أن تكون واجبة أو مندوبة، وهو كذلك، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله: (وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه).
قوله: (ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين أن تكون واجبة أو مندوبة، وهو كذلك، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله: (وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه).