____________________
بالممسوح فإنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن، قال:
(استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك) (1)، إلا أن يقال إن معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام الركن، مع أن الظاهر أن هذا التفسير إنما هو للفرد الكامل من الاستلام، لتأدي معناه بالمس باليد، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، على سكينة ووقار، ومقتصدا في مشيه، وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا).
أما استحباب الدعاء والذكر في هذه الحالة فلا ريب فيه، لرجحانه على كل حال، وورود الأمر في عدة أخبار، وأما استحباب الاقتصاد في المشي وهو التوسط بين الإسراع والبطء من غير فرق بين الثلاثة الأول وغيرها، ولا بين طواف القدوم وغيره، فهو قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ قال: (مشي بين المشيين) (2).
وروى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال: (كل واسع ما لم يؤذ أحدا) (3).
والقول باستحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية للشيخ في المبسوط، لكن قيده بطواف القدوم (4)، فإطلاق القول باستحبابه في الثلاثة الأول غير جيد، ولم أقف على رواية تدل عليه من طريق
(استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك) (1)، إلا أن يقال إن معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام الركن، مع أن الظاهر أن هذا التفسير إنما هو للفرد الكامل من الاستلام، لتأدي معناه بالمس باليد، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، على سكينة ووقار، ومقتصدا في مشيه، وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا).
أما استحباب الدعاء والذكر في هذه الحالة فلا ريب فيه، لرجحانه على كل حال، وورود الأمر في عدة أخبار، وأما استحباب الاقتصاد في المشي وهو التوسط بين الإسراع والبطء من غير فرق بين الثلاثة الأول وغيرها، ولا بين طواف القدوم وغيره، فهو قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ قال: (مشي بين المشيين) (2).
وروى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال: (كل واسع ما لم يؤذ أحدا) (3).
والقول باستحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية للشيخ في المبسوط، لكن قيده بطواف القدوم (4)، فإطلاق القول باستحبابه في الثلاثة الأول غير جيد، ولم أقف على رواية تدل عليه من طريق