مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٩٨
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم
____________________
وإنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب، فذهب الأكثر إلى الاستحباب، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع (1)، وقيل بالوجوب مطلقا (2)، أو على من حلق في إحرام العمرة والاستحباب للأقرع (3).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه (4). وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (5) عن إثبات الوجوب.
وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول (6)، فضعيف جدا، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق، لا مطلقا.
وذكر الشارح قدس سره أن بالتفصيل رواية، وأن العمل بها أولى (7). ولم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها غيره.
ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب إطراحها والقول بتعين التقصير، لأنه قسيم اختياري للحلق.
قوله: (وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم

(١) الخلاف ١: ٤٥٠ و ٤٥١.
(٢) نقله عن أبي حنيفة ومال إليه في التذكرة ١: ٣٩٠.
(٣) كما في جامع المقاصد ١: ١٧٣ والمسالك ١: ١١٩.
(٤) التهذيب ٥: ٢٤٤ / 828، الوسائل 10: 191 أبواب الحلق والتقصير ب 12 ح 3.
(5) لاشتماله على ياسين الضرير وهو مهمل.
(6) المسالك 1: 119.
(7) المسالك 1: 119.
(٩٨)
مفاتيح البحث: ياسين الضرير (1)، الحلق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست