____________________
وإنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب، فذهب الأكثر إلى الاستحباب، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع (1)، وقيل بالوجوب مطلقا (2)، أو على من حلق في إحرام العمرة والاستحباب للأقرع (3).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه (4). وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (5) عن إثبات الوجوب.
وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول (6)، فضعيف جدا، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق، لا مطلقا.
وذكر الشارح قدس سره أن بالتفصيل رواية، وأن العمل بها أولى (7). ولم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها غيره.
ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب إطراحها والقول بتعين التقصير، لأنه قسيم اختياري للحلق.
قوله: (وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه (4). وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (5) عن إثبات الوجوب.
وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول (6)، فضعيف جدا، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق، لا مطلقا.
وذكر الشارح قدس سره أن بالتفصيل رواية، وأن العمل بها أولى (7). ولم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها غيره.
ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب إطراحها والقول بتعين التقصير، لأنه قسيم اختياري للحلق.
قوله: (وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم