____________________
لا ريب في ذلك، لأن الحج من أعظم الطاعات فيكون العزم عليه طاعة، ولقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: (من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره) (1) ويكره ترك العزم على ذلك، لقوله عليه السلام في مرسلة الحسين بن عثمان: (من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه) (2) وينبغي أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك خصوصا عند انصرافه. رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام وزيارة النبي وآله عليهم السلام بمنه وكرمه.
قوله: (والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: (الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) (3) والظاهر صحة هذه الرواية، لأن الظاهر أن عبد الرحمن الواقع في طريقها هو ابن أبي نجران وحمادا هو ابن عيسى كما وقع التصريح به في عدة مواضع من التهذيب (4).
وروى الشيخ أيضا في الصحيح، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل) (5).
قوله: (والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: (الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) (3) والظاهر صحة هذه الرواية، لأن الظاهر أن عبد الرحمن الواقع في طريقها هو ابن أبي نجران وحمادا هو ابن عيسى كما وقع التصريح به في عدة مواضع من التهذيب (4).
وروى الشيخ أيضا في الصحيح، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل) (5).