____________________
إن قيل: توريث البنت مع أخيها جاء من قوله تعالى في حكم الأولاد:
﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1)، والابن جاء من خبر العصبة، فلذا جمعنا بينهما.
قلنا: الخبر خاص والآية عامة، والعمل به يقتضي تقديم إرث الابن، لأنه أولى عصبة، ولا تشاركه البنت، لاختصامه بالذكر. وهذه المعارضة واردة في كل موضع حكموا بمشاركة الأنثى للذكر فيه.
الخامس - وهو العمدة كما أشرنا (2) إليه أولا -: الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن أهل البيت عليهم السلام. وهي كثيرة جدا، فلنذكر هنا بعضها.
فمنها: ما رواه عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام: المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب) (3).
ومنها: عن حماد بن عثمان قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه، فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب) (4).
﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1)، والابن جاء من خبر العصبة، فلذا جمعنا بينهما.
قلنا: الخبر خاص والآية عامة، والعمل به يقتضي تقديم إرث الابن، لأنه أولى عصبة، ولا تشاركه البنت، لاختصامه بالذكر. وهذه المعارضة واردة في كل موضع حكموا بمشاركة الأنثى للذكر فيه.
الخامس - وهو العمدة كما أشرنا (2) إليه أولا -: الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن أهل البيت عليهم السلام. وهي كثيرة جدا، فلنذكر هنا بعضها.
فمنها: ما رواه عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام: المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب) (3).
ومنها: عن حماد بن عثمان قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه، فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب) (4).