____________________
ووجه الاستدلال بالأول: أن الإناث من الأهل قطعا، فاقتضى الخبر توريثهن جمع، وهو خلاف مذهب القائلين بالتعصيب.
الرابع: أن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر، والمقتضى باطل. والملازمة تظهر فيما لو خلف الميت بنتين وابنة ابن وعم، فللعم عندهم ما فضل عن البنتين، ولا شئ لبنت الابن، وبتقدير أن يكون معها أخ يكون الثلث بينهما أثلاثا.
وأما بيان بطلان التالي - وهو المقتضى - فلأنه مخالف للكتاب والسنة. أما الكتاب فظاهر. وأما السنة فلأن أحدا لم ينقل أن توريث الوارث مشروط بوجود آخر، بل المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أنه مع وجود الوارث الآخر إما أن يتساويا أو يمنع أحدهما الآخر.
إن قيل: إنما كان كذلك لأن العم أولى عصبة، ومع وجود ابن (1) البنت فهو أولى منه، فلذلك ورثناه، وشاركته أخته للاجماع على المشاركة.
قلنا: أما حديث (أولى عصبة) (2) فسنبين (3) ضعفه. وعلى تقدير تسليمه كان ينبغي أن يحوز الابن وحده، لأنه أولى عصبة، دون أخته، إذ هو أولى من العم الذي هو أولى من البنت، والأولى من الأولى أولى. وإذا كان العم يحوز الجميع ويمنع البنت، فبالأحرى أن يكون الابن كذلك. ولا مخلص من هذا إلا بالتزام توريث الابن بغير التعصيب حتى تشاركه أخته.
الرابع: أن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر، والمقتضى باطل. والملازمة تظهر فيما لو خلف الميت بنتين وابنة ابن وعم، فللعم عندهم ما فضل عن البنتين، ولا شئ لبنت الابن، وبتقدير أن يكون معها أخ يكون الثلث بينهما أثلاثا.
وأما بيان بطلان التالي - وهو المقتضى - فلأنه مخالف للكتاب والسنة. أما الكتاب فظاهر. وأما السنة فلأن أحدا لم ينقل أن توريث الوارث مشروط بوجود آخر، بل المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أنه مع وجود الوارث الآخر إما أن يتساويا أو يمنع أحدهما الآخر.
إن قيل: إنما كان كذلك لأن العم أولى عصبة، ومع وجود ابن (1) البنت فهو أولى منه، فلذلك ورثناه، وشاركته أخته للاجماع على المشاركة.
قلنا: أما حديث (أولى عصبة) (2) فسنبين (3) ضعفه. وعلى تقدير تسليمه كان ينبغي أن يحوز الابن وحده، لأنه أولى عصبة، دون أخته، إذ هو أولى من العم الذي هو أولى من البنت، والأولى من الأولى أولى. وإذا كان العم يحوز الجميع ويمنع البنت، فبالأحرى أن يكون الابن كذلك. ولا مخلص من هذا إلا بالتزام توريث الابن بغير التعصيب حتى تشاركه أخته.