____________________
وثانيهما: أنه تعالى حكم بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والمراد بالأولوية في الميراث وغيره. أما أولا: فللعموم الذي يدخل فيه الميراث. وأما ثانيا: فلما نقل من أن الآية نزلت ناسخة للتوارث بمعاقدة الأيمان والتوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الاسلام، والناسخ للشئ يجب أن يكون رافعا له، فلو لا أن المراد بها توريث ذوي الرحم لما كانت رافعة لما نسخته.
ومن هذا يظهر فساد قول من ادعى أن المراد بالأولوية في أحوال الميت من الصلاة ونحوها، أو (١) أن المراد بالأرحام المذكورون في سورة النساء (٢) بقرينة قوله تعالى: ﴿في كتاب الله﴾ (3). مع أنه لو سلم عدم نسخها للإرثين فالإرث داخل في عمومها، والأصل عدم التخصيص. وأما قوله تعالى: (في كتاب الله) فالمراد به في حكم كتاب الله، ولا يخصص بما في سورة النساء، لعدم المقتضي.
الثالث: الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله، كقوله صلى الله عليه وآله: (من ترك مالا فلأهله) (4)، وقوله صلى الله عليه وآله في شخص خلف بنتا وأختا: (إن المال كله للبنت) (5). ودلالة الثاني على انتفاء التعصيب ظاهر.
ومن هذا يظهر فساد قول من ادعى أن المراد بالأولوية في أحوال الميت من الصلاة ونحوها، أو (١) أن المراد بالأرحام المذكورون في سورة النساء (٢) بقرينة قوله تعالى: ﴿في كتاب الله﴾ (3). مع أنه لو سلم عدم نسخها للإرثين فالإرث داخل في عمومها، والأصل عدم التخصيص. وأما قوله تعالى: (في كتاب الله) فالمراد به في حكم كتاب الله، ولا يخصص بما في سورة النساء، لعدم المقتضي.
الثالث: الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله، كقوله صلى الله عليه وآله: (من ترك مالا فلأهله) (4)، وقوله صلى الله عليه وآله في شخص خلف بنتا وأختا: (إن المال كله للبنت) (5). ودلالة الثاني على انتفاء التعصيب ظاهر.