____________________
آية أولي الأرحام عليه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى لم يمنع في الآية من الرد وإلا لم يحصل النزاع، وقد دلت آية أولي الأرحام على الرد، لدلالتها (١) على التوريث بذي (٢) الرحم، والعمل بمضمون الآيتين أولى من اطراح إحداهما لدلالة المفهوم التي هي من أضعف الأدلة.
وأما ثالثا: فلأنه لا بد من رد الفاضل على شخص بدليل وإلا لأدى إلى التشهي، وسنبطل (٣) الخبرين المقتضيين للرد على العصبة إن شاء الله تعالى. وإذا بطلا تعين الرد على أولي الأرحام وإلا لزم خرق الاجماع.
وبهذه الوجوه يظهر الجواب عن الوجه الثاني، لأنه راجع إلى أن الأخت لم يسم لها أكثر من النصف فلا يزاد عليه، وأما الأخ فمحكوم بتوريثه الجميع. وقد ظهر ضعف هذا التمسك، على أنه يمكن الاستدلال بهذه الآية على بطلان التعصيب، من حيث إن الله تعالى شرط في توريث الأخ من الأخت عدم ولدها، وإذا كان لها بنت لم يكن ولدها معدوما، وإذا وجد المنافي للشئ استحال حصوله، لاستحالة اجتماع المتنافيين، فيجب أن لا يرث الأخ مع البنت شيئا، وهو خلاف مدعاكم.
وعن الوجه الثالث بالمنع من كون زكريا عليه السلام طلب الذكر، بل الأنثى أو الأعم. بقرينة أنه لما كفل مريم عليها السلام ورأي من بركتها وكرامتها ما رأى دعا ربه وقال: ﴿رب هب لي من لدنك ذرية طيبة﴾ (4)، وظاهر الحال
وأما ثالثا: فلأنه لا بد من رد الفاضل على شخص بدليل وإلا لأدى إلى التشهي، وسنبطل (٣) الخبرين المقتضيين للرد على العصبة إن شاء الله تعالى. وإذا بطلا تعين الرد على أولي الأرحام وإلا لزم خرق الاجماع.
وبهذه الوجوه يظهر الجواب عن الوجه الثاني، لأنه راجع إلى أن الأخت لم يسم لها أكثر من النصف فلا يزاد عليه، وأما الأخ فمحكوم بتوريثه الجميع. وقد ظهر ضعف هذا التمسك، على أنه يمكن الاستدلال بهذه الآية على بطلان التعصيب، من حيث إن الله تعالى شرط في توريث الأخ من الأخت عدم ولدها، وإذا كان لها بنت لم يكن ولدها معدوما، وإذا وجد المنافي للشئ استحال حصوله، لاستحالة اجتماع المتنافيين، فيجب أن لا يرث الأخ مع البنت شيئا، وهو خلاف مدعاكم.
وعن الوجه الثالث بالمنع من كون زكريا عليه السلام طلب الذكر، بل الأنثى أو الأعم. بقرينة أنه لما كفل مريم عليها السلام ورأي من بركتها وكرامتها ما رأى دعا ربه وقال: ﴿رب هب لي من لدنك ذرية طيبة﴾ (4)، وظاهر الحال