____________________
قلنا: بل الآية عامة، وليس مقتضاها توريث البعيد والقريب، بل التوريث من الوالدين والأقربين، ولفظ الأقرب يمنع الأبعد، بل يمنع القريب مع وجود الأقرب، ولا أحد أقرب إلى الأبوين من الأولاد. وإذا كان الأصل فيها العموم لم يكف الحكم بتوريث بعض النساء وإلا لجاز مثله في الرجال. ويؤيد عمومها في توريث النساء أنها نزلت ردا على الجاهلية حيث كانوا لا يورثونهن شيئا، كما رواه جابر (١) عن زيد بن ثابت، وبدون عمومها لا يتم الرد [عليهم] (٢).
الثاني: قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ (3). والاستدلال بها من وجهين:
أحدهما: أنه تعالى حكم بأولوية بعض الأرحام ببعض، وأراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقة الخصم، لأنهم يقولون (4) إن العصبة الأقرب يمنع الأبعد، ويقولون (5) في الوارث بآية أولي الأرحام إن الأقرب منهم يمنع الأبعد، ولا شبهة في أن البنت أقرب إلى الميت من الأخ وأولاده، والأخت أقرب من العم وأولاده، لأن البنت تتقرب إلى الميت بنفسها والأخ إنما يتقرب إليه بالأب، والأخت تتقرب إليه بواسطة الأب والعم يتقرب إليه بواسطة الجد، فهي بواسطة وهو بواسطتين وأولاده بوسائط.
الثاني: قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ (3). والاستدلال بها من وجهين:
أحدهما: أنه تعالى حكم بأولوية بعض الأرحام ببعض، وأراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقة الخصم، لأنهم يقولون (4) إن العصبة الأقرب يمنع الأبعد، ويقولون (5) في الوارث بآية أولي الأرحام إن الأقرب منهم يمنع الأبعد، ولا شبهة في أن البنت أقرب إلى الميت من الأخ وأولاده، والأخت أقرب من العم وأولاده، لأن البنت تتقرب إلى الميت بنفسها والأخ إنما يتقرب إليه بالأب، والأخت تتقرب إليه بواسطة الأب والعم يتقرب إليه بواسطة الجد، فهي بواسطة وهو بواسطتين وأولاده بوسائط.