____________________
وبيان الملازمة: أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا، وكذا الأخ للأب والعم وأشباههم، فلولا قصر ذوي الفروض على فروضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة.
الثاني: قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (١).
ووجه الاستدلال: أنه تعالى حكم بتوريث الأخت نصف ميراث أخيها مع عدم الولد، وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع، بدليل قوله تعالى: (وهو يرثها)، فلو ورثت الأخت الجميع كما هو مذهبكم لم يبق للفرق بين الأخت والأخ ثمرة أصلا.
الثالث: قوله تعالى: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (2).
وجه الاستدلال: أن زكريا عليه السلام لما خاف أن يرثه عصبته سأل الله تعالى أن يهبه ولدا ذكرا، بدليل قوله تعالى: (وليا)، فلو كانت الأنثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزية.
الرابع - وهو عمدتهم كما أشرنا (3) إليه سابقا -: ما رواه وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه،. عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الحقوا الفرائض فما أبقت فلأولى عصبة ذكر) (4) وفي أخرى: (فلأولى رجل ذكر
الثاني: قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (١).
ووجه الاستدلال: أنه تعالى حكم بتوريث الأخت نصف ميراث أخيها مع عدم الولد، وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع، بدليل قوله تعالى: (وهو يرثها)، فلو ورثت الأخت الجميع كما هو مذهبكم لم يبق للفرق بين الأخت والأخ ثمرة أصلا.
الثالث: قوله تعالى: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (2).
وجه الاستدلال: أن زكريا عليه السلام لما خاف أن يرثه عصبته سأل الله تعالى أن يهبه ولدا ذكرا، بدليل قوله تعالى: (وليا)، فلو كانت الأنثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزية.
الرابع - وهو عمدتهم كما أشرنا (3) إليه سابقا -: ما رواه وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه،. عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الحقوا الفرائض فما أبقت فلأولى عصبة ذكر) (4) وفي أخرى: (فلأولى رجل ذكر