____________________
تعالى: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (1). وسميت الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم، أو من عال إذا كثر عياله، لكثرة السهام فيها، أو من الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام، كما إذا كانت الفريضة ستة - مثلا - فعالت إلى سبعة، في مثل زوج وأختين لأب، فإن له النصف ثلاثة من ستة ولهما الثلثين أربعة، فزادت الفريضة واحدا، وإلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لأم، وإلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم، وإلى عشرة كما إذا كان معهم أم محجوبة. وهكذا.
وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول، بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها، ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
قالوا (2): وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتفق رأي أكثرهم على العول. ثم أظهر ابن عباس - رضي الله عنه - الخلاف وبالغ فيه.
واتفقت الإمامية على عدمه، وأن الزوجين يأخذان تمام حقهما، وكذا الأبوان، ويدخل النقص على البنات ومن تقرب بالأبوين أو بالأب من الأخوات.
وبه كان يقول من الصحابة أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان الجمهور ينقلون
وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول، بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها، ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
قالوا (2): وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتفق رأي أكثرهم على العول. ثم أظهر ابن عباس - رضي الله عنه - الخلاف وبالغ فيه.
واتفقت الإمامية على عدمه، وأن الزوجين يأخذان تمام حقهما، وكذا الأبوان، ويدخل النقص على البنات ومن تقرب بالأبوين أو بالأب من الأخوات.
وبه كان يقول من الصحابة أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان الجمهور ينقلون