____________________
وهكذا يفرض أربع بست أيضا، لكن يتكرر منها صورة واحدة، وهي:
اجتماعه مع النصف، فإنه قد فرض في الست الأولى، [يبقى من صوره خمس تضم إلى الست الأولى] (1) فتبلغ (2) إحدى عشرة صورة.
ثم يفرض الثمن كذلك، ويتكرر منه اثنتان، وهما: اجتماعه مع النصف ومع الربع، لذكره في السابقتين، يبقى من صوره أربع تضم إلى ما تقدم يبلغ خمس عشرة.
ثم نفرض الثلثين كذلك ستة، يتكرر منها ثلاث صور، وهي: اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن، لذكر ذلك في الصور السابقة، فتبقى ثلاث تضم إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.
ثم يفرض الثلث ستة كذلك، يتكرر منه أربع، وهي: اجتماعه مع النصف والربع والثمن والثلثين، تبقى اثنتان.
ثم يفرض السدس كذلك، يتكرر منه خمس، وتسلم منه صورة واحدة، وهي: اجتماعه مع مثله. وذلك إحدى وعشرون صورة.
ثم من هذه الصور ما يتفق شرعا، ومنها ما يمتنع [وقوعا، ومنها ما يمتنع] (3) للعول.
وجملة الممتنع ثمان صور:
واحدة من الست الأولى، وهي: اجتماع النصف مع الثلثين، لاستلزامه العول، وإلا فأصله واقع، كزوج مع أختين فصاعدا للأب.
اجتماعه مع النصف، فإنه قد فرض في الست الأولى، [يبقى من صوره خمس تضم إلى الست الأولى] (1) فتبلغ (2) إحدى عشرة صورة.
ثم يفرض الثمن كذلك، ويتكرر منه اثنتان، وهما: اجتماعه مع النصف ومع الربع، لذكره في السابقتين، يبقى من صوره أربع تضم إلى ما تقدم يبلغ خمس عشرة.
ثم نفرض الثلثين كذلك ستة، يتكرر منها ثلاث صور، وهي: اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن، لذكر ذلك في الصور السابقة، فتبقى ثلاث تضم إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.
ثم يفرض الثلث ستة كذلك، يتكرر منه أربع، وهي: اجتماعه مع النصف والربع والثمن والثلثين، تبقى اثنتان.
ثم يفرض السدس كذلك، يتكرر منه خمس، وتسلم منه صورة واحدة، وهي: اجتماعه مع مثله. وذلك إحدى وعشرون صورة.
ثم من هذه الصور ما يتفق شرعا، ومنها ما يمتنع [وقوعا، ومنها ما يمتنع] (3) للعول.
وجملة الممتنع ثمان صور:
واحدة من الست الأولى، وهي: اجتماع النصف مع الثلثين، لاستلزامه العول، وإلا فأصله واقع، كزوج مع أختين فصاعدا للأب.