ويكون للجد ما بقي، فالجواب ان هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الإناث أو نقول هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة والكلالة أسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون لهم معه إذا فرض. حجة أخرى قالوا الجد أب فيحجب ولد الأب كالأب الحقيقي ودليل كونه أبا قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) وقول يوسف (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) وقوله (كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا) وقال (سام أبو العرب حام أبو الحبش) وقال (نحن بني النضر بن كنانة لا نقفوا امنا ولا ننفي من أبينا) وقال الشاعر إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه * ولا هو بالأبناء يشربنا فوجب أن يحجب الإخوة كالأب الحقيقي، يحقق هذا ان ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب كذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه ولذلك قال ابن عباس الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، ولان بينهما إيلادا وبعضية وجزئية وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب يحققه ان أبا الأب وان علا يسقط بني الاخوة ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الأخ لتساوي درجة من أدليا به والله أعلم ولا تفريع على هذا القول لوضوحه
(٦٦)