مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٠١

____________________
ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم:
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) (1).
ورواية العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (2).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال: (كل من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3).
وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين) (4). وفي معناها رواية عبد الله بن سنان (5)، وسليمان بن خالد (6) عنه عليه السلام.

(١) الكافي ٧: ٤٣١ ح ١٥، الفقيه ٣: ٩ ح ٢٩، التهذيب ٦: ٢٨٨ ح ٧٩٨، الاستبصار ٣: ١٣ ح ٣٥، الوسائل ١٨: ٢٩٠ الباب المتقدم ح ٣.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠ ح ٨٨، التهذيب ٦: ٢٨٤ ح ٧٨٤، الوسائل ١٨: ٢٩١ الباب المتقدم ح ٦.
(٣) في هامش (أ): (في طريقها السياري، فإن كان ثقة فهي صحيحة، منه رحمه الله). انظر التهذيب ٦:
٢٨٤
ح ٧٨٣، الوسائل ١٨: ٢٩٤ الباب المتقدم ح ٢١.
(٤) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٨، الوسائل ١٨: ٢٧٥ ب، (٣٠) من أبواب الشهادات ح ٣.
(٥) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ١ و ٢، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٦٠١ و ٦٠٢، الوسائل ١٨: ٢٧٤ الباب المتقدم ح ١ و ٢.
(٦) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ١ و ٢، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح 601 و 602، الوسائل 18: 274 الباب المتقدم ح 1 و 2.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست