____________________
ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم:
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) (1).
ورواية العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (2).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال: (كل من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3).
وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين) (4). وفي معناها رواية عبد الله بن سنان (5)، وسليمان بن خالد (6) عنه عليه السلام.
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) (1).
ورواية العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (2).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال: (كل من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3).
وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين) (4). وفي معناها رواية عبد الله بن سنان (5)، وسليمان بن خالد (6) عنه عليه السلام.