____________________
وغايته أن يكون محتملا لهما، وهو كاف في ضعف السند. وفيه محمد (1) بن موسى، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة. ثم هو معارض برواية ابن أبي يعفور (2) هذا بما يدل على خلاف ذلك. وسيأتي (3). وإليه (4) ذهب الشيخ في الخلاف (5)، مدعيا إجماع الفرقة، وابن الجنيد (6) صريحا، والمفيد في كتاب الاشراف (7) ظاهرا، وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين، بل كلامهم محتمل لهما.
وحجة هذا الفريق من الآية (قد أشرنا إليها. ولهم من الرواية صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) (9).
وحجة هذا الفريق من الآية (قد أشرنا إليها. ولهم من الرواية صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) (9).