____________________
ولرواية عبد الله بن أبي يعفور قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله، والساتر لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته، ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس، التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك لأن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح، لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لأن الحكم جرى فيه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته) (1) الحديث.
وفي هذه الأدلة نظر:
أما الآية الدالة على العدالة فليس فيها أن المراد منها ما هو؟ ومدعي (2) الاكتفاء بظاهر الاسلام إذا لم يظهر الفسق يقول: إن ذلك هو العدالة وإنها الأصل في المسلم، بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات، ومن ثم جرى عليه هذا الحكم، حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب، أخذا بظاهر حاله، واتفق الكل على بناء عقده على الصحيح.
وفي هذه الأدلة نظر:
أما الآية الدالة على العدالة فليس فيها أن المراد منها ما هو؟ ومدعي (2) الاكتفاء بظاهر الاسلام إذا لم يظهر الفسق يقول: إن ذلك هو العدالة وإنها الأصل في المسلم، بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات، ومن ثم جرى عليه هذا الحكم، حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب، أخذا بظاهر حاله، واتفق الكل على بناء عقده على الصحيح.