____________________
وروى الكليني بإسناده إلى سلمة بن كهيل قال: (سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح - في حديث طويل -: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين) (1). وفي معنى هذه الأخبار غيرها. وطريق بعضها وإن ضعف لكنه يصلح شاهدا مع ما اعتبر إسناده ومؤيدا له.
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار لما روى خبر ابن أبي يعفور السابق، ثم ذكر خبر يونس المرسل المخالف له، قال: (إنه لا ينافي الخبر الأول من وجهين:
أحدهما: أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة، وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم. فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم، لأن جميعها يوجب الفسق ويقدح في قبول الشهادة.
والثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها، والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها. وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام، ولا يعرف منه شئ من هذه الأشياء، فإنه متى عرف فيه أحدهما قدح ذلك في شهادته) (2).
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار لما روى خبر ابن أبي يعفور السابق، ثم ذكر خبر يونس المرسل المخالف له، قال: (إنه لا ينافي الخبر الأول من وجهين:
أحدهما: أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة، وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم. فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم، لأن جميعها يوجب الفسق ويقدح في قبول الشهادة.
والثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها، والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها. وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام، ولا يعرف منه شئ من هذه الأشياء، فإنه متى عرف فيه أحدهما قدح ذلك في شهادته) (2).